المادة رقم 50 من قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

بدء العمل بهذا القانون
1. يسري هذا القانون اعتبارا من تاريخ 1/1/2005م.
2. تفرض ضريبة الدخل وتحصل عن كل سنة ضريبية من (سنة 2004م) وما قبلها في محافظات الضفة بموجب قانون رقم (25) لسنة 1964م وفي محافظات غزة وفقاً للقانون رقم (13) لسنة 1947م وما طرأ عليها من تعديلات.
3. مع عدم الإخلال بما جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة، يلغى قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة وقانون ضريبة الدخل رقم (13) لسنة 1947 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة.