المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

يشار إلى قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م في هذا القرار بقانون لأهداف التعديل بالقانون الأصلي.