المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

عدل المادة (1) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: 1.حذف التعريف المتعلق بـ"لجنة الطعن". 2.يعدل تعريف "الدخل الخاضع للضريبة" ليصبح: مجموع الدخول الصافية بعد حسم الإعفاءات والخسائر المدورة والتبرعات المنصوص عليها وفق أحكام هذا القانون. 3.يضاف تعريف جديد إلى المادة الأصلية يكون على النحو التالي: الشخص: اشخص الطبيعي والشخص المعنوي