المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

تعدل المادة (4) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: 1.يعدل البند رقم (2) ليصبح كالآتي: يستثنى من ذلك الفوائد والعمولات المترتبة على الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك والمؤسسات المالية، فتستوفي الضريبة عنها في سنة قبضها بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير. 2.يضاف بند يحمل رقم (5) ينص على الآتي: عند صدور عملة وطنية، فإنها تحل محل الدولار الأمريكي أينما ورد في هذا القرار بقانون، ويتم استبدال القيم والمبالغ المحددة بالدولار في هذا القانون بالعملة الوطنية وفق تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.