المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

تعدل المادة (6) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: يعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القرار بقانون كل من الدخول التالية: 1.دخل الهيئات المحلية والمؤسسات العامة من أي عمل لا يستهدف الربح. 2.دخل الأوقاف ومؤسسات الأيتام. 3.رواتب التقاعد. 4. أي مبلغ مقطوع يدفع كمكافأة لدى اعتزال الخدمة أو الوفاة أو كتعويض مقطوع مقابل الإصابة بأذى أو وفاة بما يتوافق والقوانين السارية المفعول. 5.مهمة السفر و/أو التمثيل المدفوعة لموظفي القطاع العام في نطاق عملهم الرسمي. 6.المستردات من الضرائب نتيجة تسوية أوضاع عن سنوات سابقة. 7.دخل الأعمى أو المصاب بعجز أو إعاقة تزيد على (50%) محددة بقرار لجنة طبية مختصة من عمل يدوي أو وظيفة. 8.الدخول المعفاة بموجب قانون خاص أو اتفاقية دولية. 9.المخصصات المدفوعة لموظفي السلك الدبلوماسي الفلسطيني. 10.الرواتب والمخصصات التي تدفعها هيئة الأمم المتحدة من ميزانيتها إلى موظفيها ومستخدميها. 11.الدخل المتحقق لأي صندوق موافق عليه كصناديق التقاعد والتوفير والضمان والتأمين الصحي شريطة أن يقتصر الإعفاء على دخل الصندوق من مساهمات كل من المستخدمين (بفتح الدال) والمستخدمين (بكسر الدال). 12.القيمة الايجارية للأبنية التي يشغلها مالكها للسكن أو العمل أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص معال شرعاً، واقتنع مأمور التقدير بأن أشغال المأجور دون مقابل، وكذلك البناء الذي يشغله مالكه إذا كان شخصاً معنوياً أو أي من موظفيه أو مستخدميه لغاية السكن دون مقابل، وفي الحالة الأخيرة يقتصر الإعفاء على القيمة الايجارية للمالك. 13. دخل الشخص الطبيعي من المزارعين حسب المعايير المحددة لهذا الإعفاء وفق لوائح وتعليمات تصدر لهذه الغاية. 14. أرباح وعوائد التوزيع وحصص الأرباح الموزعة من قبل الشركة المقيمة في فلسطين التي استوفيت الضريبة على دخلها الخاضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.