المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

تعدل المادة (7) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: يعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القرار بقانون وفقاً للشروط الموضحة كل من الدخول التالية: 1.الأرباح الرأسمالية على النحو التالي: أ- الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع أراض و/أو عقارات، شريطة أن لا يكون هذا النشاط من طبيعة عمل ذلك الشخص، ويعتبر النشاط من طبيعة عمل الشخص ويخضع للضريبة إذا تكرر لأكثر من مرة خلال السنة، ويستثنى من هذا التكرار بيع الممتلكات الشخصية والموروثة. ب-الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الأوراق المالية من المحافظ الاستثمارية للبنوك والمؤسسات المالية. 2.الرواتب والمخصصات التي تدفع للموظفين الدبلوماسيين غير الفلسطينيين الممثلين للبلدان الأخرى في فلسطين شريطة المعاملة بالمثل. 3.الإرث، ولا يعفى بعد ذلك الإيراد السنوي للممتلكات الموروثة. 4. الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بمعاملاتها مع أعضائها. 5. دخل الجمعيات الخيرية والنقابات والاتحادات المهنية والجمعيات التعاونية ولجان الزكاة والصناديق الخيرية المرخصة شريطة: أ- أن تكون تلك الدخول من عمل لا يستهدف الربح والمحددة في نظامها الداخلي. ب- أن لا يكون ذلك الدخل ناتجاً عن أعمال تجارية أو استثمارية، وأية نشاطات أخرى ذات طبيعة تؤثر على القدرة التنافسية للقطاع الخاص. ج- أن تلتزم الجمعيات الخيرية والتعاونية والاتحادات والنقابات ولجان الزكاة والصناديق الخيرية بتقديم نسخة من الحسابات الختامية الخاصة بها سنويا وشهادة المحاسب القانوني المرخص وكشف تعديلي لغايات ضريبة الدخل مصادق عليه من المحاسب أو المدقق القانوني وتكون خاضعة للفحص والتدقيق.