تعدل المادة (8) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: 1.يعدل البند رقم (10) من هذه المادة بإضافة ثلاث فقرات جديدة إليه ليصبح كالآتي: أ.نفقات التدريب للموظفين والمستخدمين بنسبة (1%) من الدخل الإجمالي أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي سنويا أيهما اقل. ب.نفقات البحث والتطوير الداخلية والبحث العلمي والشراكة مع المؤسسات العلمية بهدف التطوير بنسبة (1%) من الدخل الإجمالي، أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي أيهما أقل. ج.نفقات تبني المواصفات والمعايير الفلسطينية والتطبيق الأمثل لإدارة المؤسسات بما يشمل تطوير الأنظمة المحاسبية الالكترونية وتبني معايير المحاسبة الدولية بنسبة (1%) من الدخل الإجمالي أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي أيهما أقل. د.نفقات الاستطلاع والبحث عن أسواق أو آفاق جديد لتصدير وترويج المنتجات الفلسطينية بنسبة (1%) من الدخل الإجمالي أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي أيهما أقل. 2. يعدل البند رقم (11) من هذه المادة ليصبح كالآتي: تستبعد المصاريف والنفقات التي تخص النشاط أو الدخل المعفى من الضريبة بموجب أحكام هذا القرار بقانون أو أي قانون آخر أو أي اتفاق دولي بحيث: أ- تتحمل الدخول أو النشاطات المعفاة من الضريبة النفقات المتعلقة بها. ب- تحدد نفقات ومصاريف النشاطات والاستثمارات المعفاة من الضريبة بنسبة الدخل المعفى المتأتي من تلك النشاطات والاستثمارات إلى مجموع الإيرادات وضرب الناتج بمجموع النفقات المقبولة وفق أحكام هذا القرار بقانون.