المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

تعدل المادة (9) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: 1.يعدل البند رقم (4) ليصبح كالآتي: الخسائر المرحلة المحددة بحسابات ختامية عن سنوات مالية سابقة، وترحيلها على خمس سنوات بالتساوي شريطة أن لا تكون تلك الخسائر من الخسائر الرأسمالية أو الناجمة عن تقييم أو إعادة تقييم الأصول. 2.يعدل البند رقم (5) ليصبح كالآتي: نفقات الضيافة الموثقة بحيث لا تزيد عن (3%) من الدخل الصافي قبل الضريبة أو (50,000) خمسين ألف دولار أمريكي سنويا أيهما اقل. 3. يعدل البند رقم (6/هـ) ليصبح كالآتي: عدم قدرة المدين على تسديد ديونه رغم المطالبة اللازمة واثبات عدم وجود أية أموال منقولة أو غير منقولة لدى المدين أو كفيله يمكن التنفيذ عليها، ومرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على هذا الدين شريطة أن لا يزيد المبلغ الذي يتم تنزيله بموجب هذه الفقرة على نسبة (5%) من الدخل الإجمالي أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي في السنة أيهما اقل للأشخاص الطبيعيين والشركات المساهمة الخصوصية، وبنسبة (5%) من الدخل الإجمالي أو (300,000) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي في السنة أيهما اقل لشركات المساهمة العامة. 4. يعدل البند رقم (8) ليصبح كالآتي: حصة الفروع من نفقات المركز الرئيس الموجود خارج فلسطين وبنسبة لا تتجاوز (5%) من مجموع دخل الفروع في فلسطين الخاضع للضريبة أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي سنويا أيهما أقل. 5. يعدل البند رقم (11) ليصبح كالآتي: لا يسمح بإجراء تنزيلات على الاحتياطيات باستثناء احتياطي الإخطار الساري والادعاءات تحت التسوية المتعلقة بشركات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون، ومخصص الديون المشكوك فيها للبنوك المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وكذلك الفوائد والعمولات على الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك والمؤسسات المالية حيث تستوفى الضريبة منها في سنة قبضها بموجب التعليمات التي يصدرها الوزير بتنسيب من المدير. 6.إضافة بند جديد إليها يحمل رقم (12) كالآتي: تعتبر المبالغ المسحوبة من قبل أي شريك في الشركة كسلف أو قروض أو أمانات توزيعا للربح ولا يجوز تنزيلها بمقتضى أحكام هذه المادة باستثناء المبالغ المسحوبة كقروض من البنوك والمؤسسات المالية.