المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

تعدل المادة (10) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: للتوصل إلى صافي الدخل الخاضع للضريبة يمنح: أولاً: الشخص الطبيعي المقيم إعفاء ً سنوياً مقداره (7200) سبعة آلاف ومائتي دولار أمريكي. ثانياً: يعفى من الضريبة بالإضافة إلى ما ورد في بند أولاً من هذه المادة. 1.المبلغ الفعلي المدفوع لموظفي ومستخدمي القطاع العام كمواصلات ثابتة. 2.المبلغ الفعلي الذي يدفعه الموظف أو المستخدم في القطاع الخاص كمواصلات فعلية أو (10%) من إجمالي الراتب أيهما اقل. 3. مساهمة الموظف أو المستخدم في صناديق التقاعد أو الادخار أو التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي وأي صناديق أخرى موافق عليها من الوزير. 4. إعفاء شراء أو بناء المساكن بقيمة (5000) خمسة آلاف دولار لمرة واحدة فقط، شريطة تقديم المستندات المعززة، أو إعفاء من مبلغ الفوائد الفعلي المدفوعة من الشخص على قرض بنكي أو مؤسسة إقراض أو إسكان أنفقه هذا الشخص على شراء أو بناء مسكنه وبحد أقصى (2000) ألفي دولار أمريكي سنويا مرفقاً بالثبوتيات. ثالثاً: يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل الإعفاءات الممنوحة والواردة في هذه المادة كليا أو جزئيا وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.