المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

يعدل البند رقم (2) من المادة (11) من القانون الأصلي ليصبح على النحو التالي: يتمتع كل من الزوج والزوجة بالاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء إعفاء شراء أو بناء المسكن، فيمنح لأحدهما.