المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

تعدل المادة (12) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: يتم تنزيل وتقاص ضريبة المسقفات المدفوعة من قبل أي شخص في أي سنة عن الأبنية والأراضي المؤجرة التي تحقق له منها دخل من ضريبة الدخل على النحو التالي: 1.تنزيل ما نسبته (40%) من قيمة ضريبة المسقفات المدفوعة كمصروفات. 2. تقاص ما نسبته (60%) من قيمة ضريبة المسقفات المدفوعة من ضريبة الدخل المستحقة بموجب أحكام القانون شريطة أن لا يتجاوز التقاص قيمة الضريبة المستحقة عن تلك السنة للإيجارات.