المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

تعدل المادة (14) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: تستوفى الضريبة على الدخول الخاضعة للضريبة وفقا للنسب والشرائح التالية: أولاً: تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي المقيم وبعد الأخذ بعين الاعتبار الإعفاءات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون حسب النسب والشرائح التالية: 1. 10,000 دولار أمريكي بنسبة 5 %. 2. 10,001-20,000 دولار أمريكي بنسبة 10% 3. ما زاد على ذلك بنسبة (15%) ثانياً: تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص معنوي بنسبة 15%. ثالثاً: تعتبر الضريبة المستوفاة من الشخص المعنوي ضريبة نهائية لا يجوز ردها أو تقاصها باستثناء التقاص المنصوص عليه في المادة رقم (12) من هذا القانون. رابعاً: شركات التأمين التي تقوم بالتأمين على الحياة. 1.تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لهذه الشركات وفق النسب والشرائح الواردة في بند ثانيا وثالثا من هذه المادة وحسب الوضع القانون للشركة. 2.يقدر الدخل الخاضع للضريبة لهذه الشركات التي تقوم بالتأمين على الحياة بواقع (10%) من المجموع الكلي لأقساط التأمين على الحياة المستحقة للشركة ولا يجوز تنزيل أي جزء من ذلك المبلغ لأي سبب من الأسباب. خامساً: تعتبر المبالغ المسحوبة من قبل أي شريك في الشركة كسلف أو قروض أو أمانات توزيعا للربح ولا يجوز تنزيلها بمقتضى أحكام هذه المادة باستثناء المبالغ المسحوبة كقروض من البنوك والمؤسسات المالية. سادسا: يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل الشرائح والنسب الضريبية المشار اليها في هذه المادة كليا أو جزئياً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية