المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

تعدل المادة (15) من القانون الأصلي بإضافة بند جديد إليها يحمل الرقم (6) لتصبح على النحو التالي: لمأمور التقدير تقدير الضريبة على أي مكلف وقبل نهاية سنته المالية في حال انتهاء أو تصفية أعمال ذلك المكلف لأي سبب كان وبما فيها نيته مغادرة البلاد.