المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

تعدل المادة (31) من القانون الأصلي بإضافة بند جديد إليها يحمل الرقم (ثالثا) لتصبح على النحو التالي: 1.يلزم الشخص المقيم في حال دفعه لأي مبلغ لشخص غير مقيم مقابل خدمات أو استشارات أو بدل أتعاب بخصم نسبة (10%) من قيمة تلك الدفعة من المبلغ كضريبة مقطوعة ونهائية وتوريدها لحساب ضريبة الدخل، وفي حال عدم قيام الشخص المقيم بذلك تحصل هذه النسبة منه باعتباره مكلفا بدفعها، ويتحمل غرامة إضافية مقدارها (2%) عن كل شهر تأخير. 2.تعتبر الدخول والأرباح المتحققة في الخارج لأي شخص معنوي، بما فيها الفوائد والعمولات وعوائد الاستثمارات المالية وأرباح المتاجرة بالعملات والمعادن الثمينة والأوراق المالية، خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القرار بقانون إذا كانت هذه الدخول والأرباح ناشئة عن أمواله أو ودائعه أو استثماراته في فلسطين.