المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

يعدل البند الثاني من المادة (38) من القانون الأصلي ليصبح على النحو التالي: يضاف على كل مكلف بتقديم إقرار ضريبي ولم يقدمه في الموعد المحدد نسبة (3%) من الضريبة المستحقة أو الضريبة التي سيجري تقديرها ولا يتجاوز مجموع هذه المبالغ المضافة (20%) من الضريبة المستحقة.