المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

تعدل المادة (45) من القانون الأصلي بإضافة بندين جديدين إليها يحملان الأرقام (4 و5) على النحو التالي: 4- يمارس موظف الضريبة تقدير وتدقيق ملفات المكلفين باعتباره مأمور تقدير بمقتضى أحكام القانون بموجب تفويض خطي من المدير يفوضه بهذه الصلاحيات، ولا يحتاج هذا التفويض إلى تجديد ويبقى ساريا ما لم يتم وقفه أو إلغاؤه خطيا. 5- يجوز للمدير أن يجري مصالحة مع المكلف أو المفوض عنه على أي من ملفاته أو قضاياه الضريبية المنظورة أمام المحاكم المختصة وذلك قبل صدور الحكم النهائي بشأنها.