المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.