على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ 1/1/2008، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/03/2008 ميلادية الموافق: 10/ربيع الأول/1429 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية