المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2003م بنظام إشتراطات السلامة في مباني المنشآت

يراعى اتخاذ الإحتياطات اللازمة لضمان أن تكون مباني المنشآت وأماكن العمل آمنة ولا تشكل خطرا على سلامة العمال وصحتهم.