يراعى في موقع المنشأة الاشتراطات التالية: 1. ملاءمة الموقع لنوع الصناعة أو العمل، على أن يتم مراعاة فصل أو تجميع المنشآت حسب نوع العمل وخطورته. 2. قوة التربة وعدم تعرض البناء للانهيارات. 3. بعد المنشأة عن المناطق المأهولة بالسكان. على أن تؤخذ بالاعتبار المسافة الفاصلة بين المنشأة والمساكن والمنشآت الأخرى وفقا لطريقة الإنتاج، وما إذا كانت أماكن العمل مكشوفة أم لا، ونوع الآلات، واحتمال التعرض للضرر والمخاطر، وطريقة تصريف المخلفات، وشدة الضوضاء، وكثافة الغازات والأدخنة المتصاعدة. 4. اتجاه الريح السائدة في المنطقة بحيث تستغل لتحقيق أقصى كفاءة للتهوية العامة الطبيعية داخل أماكن العمل وبحيث تدفع الرياح ما يتصاعد عن الصناعة من أرتبة أو غازات أو أدخنة ضارة بعيدا عن مباني المنشأة وبعيدا عن المناطق السكنية المجاورة.