يراعى في تخطيط المنشأة الاشتراطات التالية: 1. ملاءمة حجم وشكل المباني لطبيعة ونوع العمليات الصناعية. 2. توفير المساحات الكافية للتوسعات في المستقبل بحيث لا تؤثر على تسلسل العمليات الصناعية. 3. الحد من التوسع الرأسي (العمودي). 4. ترك مسافات كافية بين المباني والأقسام المختلفة بما يحقق سهولة التنقل والحركة لوسائل النقل ومعدات العمل. 5. وجود المخازن الكافية والملائمة لنوع وحجم وطبيعة المواد المخزنة، وخاصة الخطرة منها كالمواد المتفجرة والمواد القابلة للاشتعال. 6. وجود أماكن مناسبة للتخلص من النفايات. 7. توفير مساحات كافية للعمال والمعدات داخل المنشآت بحيث: أ. لا يقل الحد الأدنى للفراغ المخصص لكل عامل عن (11.5) متر مكعب، ولا يدخل في حساب هذا الحجم أي ارتفاع في غرف العمل يزيد عن (4.5) متر، أما بالنسبة للعمل المكتبي فالحد الأدنى للفراغ المخصص للعامل هو (7) أمتار مكعبة. ب. يتم توفير حيز كاف للآلات والمعدات وحركة المواد والتغذية الراجعة والرفع مع ترك ممرات تمكن العامل من أداء عمله دون أي عائق. ج. يتم تحديد أماكن المرافق مثل المطاعم وأماكن الاستراحة وأماكن استبدال الملابس والمرافق الصحية. د. تحديد منافذ للدخول والخروج وأخرى للطوارئ.