المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2003م بنظام إشتراطات السلامة في مباني المنشآت

يراعى في أعمال الإنشاء والتشييد لمباني المنشآت، الثابتة منها والمتنقلة، أن يكون البناء عموما محصنا ضد مخاطر الحريق والانهيار والتسرب الإشعاعي، حسب طبيعة عمل المنشأة، وأن يتوافر فيه نظام العزل من الحرارة والرطوبة والاهتزازات والضوضاء، على أن يراعى في كل جزء من أجزاء المبنى الاشتراطات الفنية اللازمة به على النحو التالي: 1. الأسقف: يجب أن يراعى فيها التالي: أ. المتانة والقدرة على التحمل مع مراعاة عامل الأمان في تصميم الأسقف التي تحمل أحمالا متحركة. ب. أن لا يقل ارتفاع الأسقف في غرف العمل عن ثلاثة أمتار. ج. أن تكون مبطنة بمادة عازلة للحرارة والرطوبة. د. أن تكون على ارتفاع كاف يمكن العمال من العمل، وإجراء الصيانة اللازمة للأجهزة التي تحتها، مع وجود فراغ كاف يضمن عدم اصطدام رأس العامل بها، أو بما يتدلى منها. 2. الجدران: يجب أن يراعى فيها التالي: أ. المتانة والقدرة على التحمل وأن يراعى عامل الأمان في تصميمها. ب. أن يكون السطح الداخلي أملسا سهل التنظيف. ج. أن تدهن بالألوان الفاتحة حتى تعكس أكبر قدر ممكن من الضوء الواقع عليها. د. أن تكون خالية من المسامير أو البروزات الحادة أو التشققات. 3. الأرضيات: يجب أن يراعى فيها التالي: أ. أن تكون من مادة صلبة تتناسب وطبيعة العمل فوقها وأن تتحمل ثقل المواد والمعدات والآلات ووسائل النقل. ب. أن تكون سهلة التنظيف وعازلة للرطوبة ولا تتشرب السوائل مثل المياه أو الزيوت ويجب المحافظة على دوام الصرف في الأماكن التي تستخدم فيها عمليات رطبة وتأمين أماكن وقوف جافة بقدر الإمكان. ج. أن تكون مستوية وخالية من الحفر والثقوب وغيرها من العوائق التي قد تسبب التعثر أو السقوط أو الاصطدام كما يجب أن لا تكون زلقة. و. أن تغطى الفتحات اللازمة لأداء العمل بأغطية متينة أو بعمل سياج حولها لنع سقوط العمال في هذه الفتحات على أن لا يقل ارتفاع السياج عن متر من مستوى الأرضية وأن يكون خاليا من البروزات وتعلق عليه التحذيرات المناسبة. هـ. أن لا يزيد ارتفاع غطاء هذه الفتحات عن مستوى الأرضية على (2.5) سم وأن تنحدر حوافه إلى مستوى سطح الأرض بزاوية ميل لا تزيد على (30* درجة وأن تتحمل أثقال الأحمال التي تمر عليها. و. أن تحاط الممرات والمعابر المرتفعة عن مستوى الأرضية بمسافة متر واحد أو أكثر بسياج عدا الجانب الذي يتم منه التحميل أو المؤدي إلى السلم وعند استخدام المنصات المرتفعة التي تستخدم بصفة يويمة بدرج أو سلالم ثابتة. 4. الممرات: يجب أن يراعى فيها التالي: أ. أن تهيأ ممرات بعدد مناسب وسعة كافية تسمح بمرور العمال والمعدات ووسائل النقل بسهولة وأن تؤدي الممرات الرئيسية إلى الخارج وتزود بالإشارات اللازمة لبيان اتجاه الخروج (مخارج الطوارئ). ب. أن تكون الممرات بين أماكن العمل ممهدة جيدا ومستوية أو ذات زاوية ميل مناسبة (في حالة الضرورة) لمنع التعثر أو الانزلاق وتكون محددة الجوانب بخطوط متميزة اللون. ج. إذا كان هناك انعطاف فجائي أو تقاطع مع الممر بحيث لا يمكن للقادم أن يرى الممر المنعطف أو التقاطع مع الممر الأصلي فيجب أن تجهز هذه النقاط بمرايا للإبصار مع تزويدها بالإضاءة المناسبة. د. أن تخصص بعض الممرات لمرور الأشخاص وأخرى لمرور معدات النقل أو الآلات الرافعة وغيرها، كلما أمكن، مع وضع إشارات في الأماكن المناسبة. 5. الشبابيك: يجب أن يراعى فيها التالي: أ. أن تكون ذات مساحة كافية تحقق أقصى قدر ممكن من الاستفادة من الإضاءة والتهوية الطبيعية. ب. أن تكن سهلة التنظيف. ج. أن يخصص جزء منها كمنافذ لدخول الهواء يكون مزاجها لاتجاه الريح (كلما أمكن ذلك) وفي مستوى منخفض من الجدار، ومنافذ أخرى لخروج الهواء في الجهة المقابلة لمنافذ الدخول ومساوية لها في المساحو وفي أعلى مستوى من الجدار. 6. الأبواب: يجب أن يراعى فيها التالي: أ. أن تكون بعدد كاف واتساع ملائم وأن يخصص جزء منها للدخول وآخر للخروج، مع وضع الإشارات اللازمة لذلك. ب. أن يخصص للسيارات بوابات منفصلة عن تلك المخصصة للمشاة كلا أمكن ذلك. ج. أن يكون توزيع الأبواب المخصصة للخروج بطريقة تمكن الذين يعملون في المنشأة أن يغادروها مباشرة وبأمان تام، في حالة حدوث أي طارئ مثل الحريق أو الانهيارات يمكن تخصيص أبواب تفتح سواء من الداخل أو من الخارج. 7. الأدراج والسلالم الثابتة: يجب أن يراعى فيها التالي: أ. المتانة والقدرة على التحمل ويراعى عامل الأمان في تصميمها وأن يصنع الدرج من مادة تمنع الانزلاق ويسهل تنظيفها بصفة دورية. ب. يجب عمل درابزين للسلم الثابت المكون من أربع درجات فأكثر من الجانبين أو من الجانب الخالي إذا كانت مصممة على أن تكون ملتصقة بالحائط وأن لا يقل ارتفاع السياج عن (75) سم وأن لا يزيد عن (90) سم. ج. أن يكون لها زاوية مناسبة لا يتسبب عنها إجهاد العامل أثناء الصعود (30 – 35) درجة على الأفقي. د. أن يكون بارتفاع واحد (13-20) سم وأن لا يقل عرض الدرجة عن (24) سم وأن لا يقل طولها عن 0120) سم. هـ. أن يكون هناك بسطة بين كل مجموعة من الدرجات لا يتجاوز عددها (12) درجة على أن لا يقل عرض البسطة عن طول الدرجة. و. تأمين إضاءة مناسبة للدرجة. ز. عدم استعمال السلالم الدائرية، وإذا كان هنالك ضرورة فيجب أن لا يكون هنالك تغيير كبير في عرض الدرج. ح. أن يكون السلم مقاوما للحريق. ط. أن يخصص مسارب خاصة للمعوقين.