المادة رقم 5 من قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2003م بنظام إشتراطات السلامة في مباني المنشآت

إذا غيرت منشأة طبيعية عملها وتقدمت بطلب ترخيص جديد وفقا للتشريعات ذات العلاقة، يعاد النظر في ملاءمة موقع المنشاة وصلاحية البناء لنوع العمل الجديد، ولا تعطى ترخيصا إلا بعد مواءمة أوضاعها وفقا لهذا النظام.