المادة رقم 6 من قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2003م بنظام إشتراطات السلامة في مباني المنشآت
على كافة المنشآت القائمة تصويب أوضاعها بما يتلاءم مع الاشتراطات الواردة في هذا النظام خلال سنة من بدء نفاذه ولهيئة التفتيش إعفاء تلك المنشآت من بعض أو كل الاشتراطات بما لا يشكل خطرا على صحة وسلامة العمال.