المادة رقم 8 من قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2003م بنظام إشتراطات السلامة في مباني المنشآت

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.