المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2003م بنظام عمل النساء ليلاً

يجوز تشغيل النساء في الفترة الواقعة ما بين الساعة الثامنة مساء حتى الساعة السادسة صباحا في الأعمال والأحوال والمناسبات التالية: 1. العمل في الفنادق والمطاعم والمسارح والمقاهي ودور السينما وصالات الموسيقى. 2. العمل في المطارات وشركات الطيران والمكاتب السياحية. 3. العمل في المستشفيات، والمصحات، والعيادات، والصيدليات. 4. العمل في وسائل الإعلام. 5. العمل في دور رعاية المسنين وحضانات الأطفال، وأماكن رعاية الأيتام والمعاقين. 6. العمل في المحال التجارية في مواسم الأعياد. 7. أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية. 8. إذا كان العمل لتلافي خسارة محققة للمنشأة، أو في حالات طارئة، شرط إبلاغ وزارة العمل مع بيان الحالة الطارئة، والمدة اللازمة لإتمام العمل، والحصول على موافقة الوزارة، وإذا كانت الموافقة شفوية يتعين تعزيزها كتابة