المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2003م بنظام عمل النساء ليلاً

يشترط للسماح بتشغيل النساء ليلا في أي من الأحوال أو المناسبات أو الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يوفر صاحب العمل للنساء العاملات كافة ضمانات الحماية والانتقال.