المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2003م بنظام عمل النساء ليلاً

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.