تتولى الوزارة التفتيش على المنشأة لضمان توافر الاحتياطات والتدابير اللازمة لتأمين بيئة العمل من المخاطر، وخاصة: 1. المخاطر الميكانيكية. 2. المخاطر الفيزيائية. 3. المخاطر الكيماوية. 4. المخاطر البيولوجية.