المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004 بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة .

تتولى الوزارة التفتيش على المنشأة لضمان توافر الاحتياطات والتدابير اللازمة لتأمين بيئة العمل من المخاطر، وخاصة: 1. المخاطر الميكانيكية. 2. المخاطر الفيزيائية. 3. المخاطر الكيماوية. 4. المخاطر البيولوجية.