المادة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004 بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة .
يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات والتدابير بما يكفل الوقاية من المخاطر الميكانيكية، وخاصة المخاطر الناشئة عن: 1. الآلات والمعدات الميكانيكية. 2. آلات و أدوات الرفع والجر