المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004 بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة .

. يجب تشغيل الآلات والمعدات الميكانيكية بمعرفة المختصين أو تحت إشرافهم المباشر وحسب قواعد التشغيل الآمنة، وأن يتم إيقاف أية آلة غير آمنة عن العمل فوراً إلى أن يتم تصليحها وزوال أسباب عدم الآمان بها. 2. يجب أن تكون جميع الآلات والمعدات مزودة بوسائل الوقاية الذاتية وان تكون ملائمة لنوع وطبيعة العمل. 3. يجب الالتزام بتعليمات الشركة الصانعة حول طرق التشغيل والتحذيرات والصيانة الدورية للأجهزة والآلات وتسجيل نتيجتها في سجل خاص لكل آلة، وكذلك تسجيل ما تم فيها من إصلاحات والقطع التي تم استبدالها، ويقوم بذلك فنيون مختصون مدربون. 4. يجب قبل استخدام أية آلة أو معدة ميكانيكية في العمل الكشف عليها واختبارها بمعرفة المختصين، وأن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة. 5. يجب ترك مساحات كافية مناسبة حول الآلات والمعدات بحيث تسمح بالمرور وعدم إعاقة أداة العمل، أو عمليات الضبط والإصلاح. 6. يجب القيام بإيقاف الماكنة عن العمل بشكل كامل وفصل التيار الكهربائي عند القيام بصيانتها أو تشحيمها أو تزييتها . 7. يجب أن تحاط دائما وبصفة مستمرة الأجزاء المتحركة من مولدات الحركة وأجهزة نقل الحركة والأجزاء الخطرة في الآلات، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، بحواجز الوقاية المناسبة إلا إذا كانت هذه الآلات قد روعي في تصميمها أنها تكفل الوقاية للعاملين عليها، ويراعى في إقامة هذه الحواجز ما يلي: 1. أن تعمل على الوقاية الكاملة من الخطر الذي وضعت لتلافيه. 2. أن تحول دون وصول العامل أو أي من أعضاء الجسم إلى منطقة الخطر طوال فترة أداء العمل. 3. أن تكون مناسبة للعمل وأن لا تضايق العامل أو تعيقه عن العمل أو تعطل الإنتاج. 4. أن تعمل أوتوماتيكيا أو بمجهود قليل بقدر الإمكان إذا كانت من النوع المتحرك. 5. أن لا تعيق تزييت و تشحيم أو ضبط أو إصلاح الآلات أو الكشف عليها، وأن تكون صالحه للعمل بأقل صيانة ممكنة. 6. أن تقاوم ما تتعرض له أثناء العمل من ضغوط واجهادات واصطدامات وان تقاوم الحريق والصدأ. 7. أن لا يتسبب عنها حوادث (لا توجد لها أجزاء مدببة أو زوايا حادة أو أطراف خشنه ولا تكون مصدرا لأية حوادث). 8. أن تكون مثبتة بشكل جيد. يمنع إزالة أو تركيب وسائل الأمان أو الحواجز الواقية كما يمنع تنظيف أو تشحيم أو تزييت أو صيانة أية ماكينة إلا إذا كانت متوقفة عن العمل تماما. 9. يجب أن تتواجد قريبا من الآلة وسيلة لإيقافها مثل قطع التيار الكهربائي لاستخدامها في حالة الطوارئ وعند الضرورة. 10. يجب توفير الحماية المناسبة للعمال من أخطار الشظايا المتطايرة أو الأجسام الحادة وذلك بطرق الأمان المناسبة الصالحة لهذا الغرض. 11. يمنع ارتداء الملابس الفضفاضة وكذلك الأشياء المتدلية كالقلادة وربطة العنق والشعر الطويل أثناء العمل أمام الآلات المتحركة كي لا تلتف على الماكينات وتعرض العمال للخطر. 12. في حالة عدم إمكانية وضع حواجز مادية لأسباب عملية كما في مكابس التشغيل والقواطع تستخدم الأشعة الضوئية أو أي بديل فعال بحيث تتوقف فورا حركة الجزء الخطر من الماكنة إذا قطعها أي جسم وبشرط أن تكون الدائرة مراقبة للتأكد من سلامتها باستمرار كما يجب أن تكون هذه الدائرة من النوع المزود بجهاز أمان للحركة. 13. يجب تعليق اللوحات الإرشادية بجوار الآلات في مكان العمل لإرشاد العمال إلى طرق العمل الصحيحة واحتياطات الوقاية الواجب عليهم اتباعها. 14. يجب أن يراعى في كافة العدد اليدوية العادية، أو التي تدار بالكهرباء أو الهواء المضغوط ما يلي: أ. أن تكون ذات نوعية جيدة وقوية البناء متينة التركيب، سليمة وخالية من العيوب (الكسور …الشروخ …الخ). ب. أن تكون مزودة بحواجز الوقاية المناسبة (إذا تطلب ذلك) . ج. أن تتوافر فيها الوقاية من أخطار الصعق الكهربائي (إذا كانت تدار بالكهرباء). د. توفير أماكن خاصة لحفظ تلك العدد مثل: دواليب العدة أو الصناديق المعدنية المخصصة لحفظ العدد اليدوية وان تكون منظمة ونظيفة. هـ. يجب أن لا تستعمل إلا في العمليات والأعمال المخصصة لها. و. يجب أن يتم فحصها قبل وبعد العمل بها للتأكد من سلامتها. ز. أن يتم توجيه العمال وتوعيتهم وتدريبهم على الطرق السليمة لاستعمال تلك العدد وصيانتها والمحافظة عليها حتى تعمل دائما بكفاءة وأمان. 15. يجب أن تبنى سخانات البخار والأجزاء الناقلة للبخار من مواد متينة خالية من العيوب وتجرى لها صيانة دورية حسب التعليمات الخاصة بذلك ويجب تزويدها بصمامات أمان ملائمة سواء للتحكم بمقدار الضغط وإخراج البخار أو وقف العمل بالجهاز. 16. يجب المحافظة على سلامة أوعية الضغط وأوعية الغازات المضغوطة والمسالة والمذابة وإجراء الفحص الدوري عليها للتأكد من سلامتها وعدم تسرب المادة المضغوطة من خلال الوعاء.