. الروافع: 1. يجب أن يكون مشغل الرافعة مؤهلا ولائقا لطبيعة العمل وان ولا يقل عمره عن 18 عاما ويكون حائزا على رخصة قيادة مناسبة. 2. يجب أن تكون الروافع متينة ويجري عليها فحص فني لجميع أجزائها واختبار لوسائل الإنذار والأمان بها قبل تشغيلها، ويجرى هذا الفحص دوريا كل فترة محددة حسب التعليمات الخاصة بصيانتها أو بعد إجراء أي تعديل أو تغيير بالآلة وبعد كل تشغيل غير عادي وتسجل نتيجة هذا الفحص في سجل خاص لكل رافعة. 3. يجب تعليق لوحات إرشادية بأحمال التشغيل على كل رافعة في مكان ظاهر، ولا يجوز تحميلها بأكثر من حملها المحدد من قبل الجهة المصنعة والمراعى فيه معامل الأمان الكافي. 4. يمنع أي شخص من التواجد تحت مجال عمل الرافعة كما يمنع العمال من الركوب فوق الأحمال. 5. يجب عدم السماح لأي شخص بالصعود فوق الرافعة إلا بعد التأكد من أن التيار الكهربائي مفصول عن معدات تشغيل الرافعة، وان لا يوضع مفتاح التشغيل في وضع التشغيل إلا بعد التأكد من عدم وجود أي شخص على مسار الرافعة. 6. عند قطع التيار الكهربائي فجأة أثناء التشغيل يجب فصل مصدر التيار الكهربائي حتى لا تعمل الرافعة فجأة عند عودة سريان التيار الكهربائي. 7. يجب أن يخصص عامل إشارات مدرب لتوجيه عامل تشغيل الرافعة، كما يجب تخصيص إشارة واضحة لكل حركة من حركات الرافعة بحيث يتيسر للشخص الموجه إليه أن يسمعها أو يراها بسهولة، وإذا كانت الإشارة تعطي بالصوت أو الضوء فيجب تركيب جهاز خاص بذلك. 8. يجب إحكام تثبيت أي رافعة وإحكام توازنها بضم أثقال تثبيتها تثبيتا قويا ضمانا لعدم تأرجحها. 9. يجب أن تزود الروافع بفرامل ميكانيكية أو كهربائية وجهاز أمان لمنع سقوط الأحمال المعلقة. 10. يجب تامين نهاية مسار الروافع التي تعمل على قضبان علوية بوسيلة تمنع استمرار الرافعة في الحركة. 11. يجب تزويد الروافع التي تستخدم في الطرق العامة بإرشادات التحذير الضوئية والصوتية وأنوار أمامية وخلفية. 12. يجب أن تتوفر لكل رافعة الصيانة الفنية اللازمة وتستبدل الأجزاء التالفة أولا بأول . 13. يجب أن يخصص لعامل تشغيل الرافعة كابينة بها جميع مفاتيح التشغيل اللازمة وتتوفر فيها جميع الشروط الصحية والأمان. 14. يجب تزويد جميع الممرات العلوية بالروافع والسلالم المؤدية إليها بسياجات واقية من السقوط. 15. يجب تزويد كل رافعة بوسيلة إطفاء حريق مناسبة. 16. يجب تزويد عامل الإشارة وجميع العمال الموجودين في منطقة التحميل بالخواذات الواقية وأحذية السلامة والملابس الواقية. 2. المصاعد: 1. يجب تزويد كابينة المصعد بأبواب متصلة اتصالا ميكانيكيا أو كهربائيا بمصدر الحركة بحيث لا تفتح إلا عند توقف الكابينة عند فتحات الأدوار، كما يجب أن لا يتحرك المصعد إلا بعد قفل الباب، كما يجب أن لا تفتح أبواب الأدوار إلا عند وقوف الكابينة أمامها. 2. يجب أن يوضع على كل مصعد بيان التشغيل الآمن ولا يجب أن يحمل أكثر من المقرر له. 3. يجب أن لا يدخل في تصنيع الكابينة مواد قابلة للإشتعال وتزود بوسيلة تهوية وإضاءة مناسبة ووسيلة للاستغاثة في حالة توقف المصعد، وأن لا تقل درجة مقاومة جدران بئر السلم للحريق عن ساعة واحدة على الأقل. 4. يجب إجراء كشف دوري على التوصيلات الكهربائية والمحركات والتروس وإجراء صيانة دورية وإصلاح التالف منها فور اكتشاف التلف أو العطل، كما يجب إعداد سجل خاص تسجل فيه نتيجة هذه الفحوصات. 5. يجب إحاطة مسار (الكابين) عند الأدوار بجدران أو أسوار تمنع دخول الأشخاص إلى بئر المصعد وتزويدها بأبواب لا تفتح أثناء تحرك المصعد. 6. يجب تخصيص مصاعد للأشخاص وأخرى للبضائع ويكتب علــى مصاعد البضائع (مصعد للبضائع وممنوع استعماله لنقل الأشخاص) وكذلك على كافة منافذ المصعد. 7. يجب تزويد المصعد بفرامل إيقاف عند حدوث أي خطر، وتعمل هذه الفرامل أيضا على ثبات المصعد في مكانه فورا إذا قطع حبل الجر، أو عند حدوث ارتخاء فيه أو عند زيادة السرعة زيادة غير عادية. 8. يجب تزويد المصعد بأثقال اتزان تتصل بحبال الجر حتى لا تتعرض محركات التشغيل للأحمال المفاجئة أو النقص المفاجئ للأحمال، كما تساعد في حالة الجر باليد. 9. يجب أن يكون كل كابل للتعليق من قطعة واحدة. 10. إذا كان عدد كابلات التعليق اثنين أو ثلاثة فيجب توزيع الحمولة بينها بالتساوي. 11. يجب التأكد من أن حبال الجر في حالة جيدة دائما، كما يجب صيانتها دوريا. 12. تراعى التعليمات أو المواصفات والمقاييس التي تصدر عن الجهات المختصة. 3 - الجرارات والعربات الناقلة: 1. يجب أن تكون وصلات الجرارات والعربات الناقلة من مادة صلبة وسليمة ومزوده بأقفال تمنع انفصالها، حتى لا يندفع الجرار بعيدا عن العربة الساحبة أو الدافعة لها في المنحدرات أو المرتفعات. 2. يجب توزيع الأحمال على الجرار أو الناقلة توزيعا منتظما على العجلات حتى لا يؤدي عدم انتظامها إلى انقلاب الجرار أو الناقلة. 3. يجب جعل الرؤية واضحة أمام سائق الجرار أو العربة الناقلة في حالة تحميلها بأحمال عالية تحجب عنه الرؤية (أمامه ووراءه) تفاديا لحوادث التصادم. 4. يجب تزويد السائق بوسائل الوقاية المناسبة، ففي حالة العربات الناقلة التي تستخدم في رفع الأحمال يجب تزويد مكان جلوس السائق بسقف واق ضد سقوط الأحمال. 5. يجب ألا يسمح للعمال بركوب الجرارات أو العربات الناقلة ما عدا سائقها فقط إلا إذا كانت مجهزة بمقاعد للركاب. 6. إذا كانت محركات الجرارات أو العربات الناقلة تعمل بوقود يصدر عنه غازات ضارة فيجب أن يكون المكان المستعمل فيه الناقلة جيد التهوية بحيث لا تتعدى نسبة تركيز هذه الغازات في جو مكان العمل الحدود المسموح بها، كما يجب عدم استخدام هذه المعدات في مكان مغلق لمدة طويلة واستبدالها بناقلات لا يصدر عنها ملوثات. 7. عند استخدام العربات الناقلة في نقل أنابيب وأعمدة طويلة أطول من قاعدة الناقلة فيجب أن يعلق في نهاية الأنابيب أو الأعمدة إشارات تحذير ظاهرة أو وسائل إنذار بالضوء لكي يمكن للعمال مشاهدتها، ولكي يتمكن السائق من تحديد النهاية حتى لا يصطدم بأشياء وأشخاص. 8. يجب عدم تحميل الجرارات والعربات الناقلة بأحمال اكبر من الحمل الأقصى المسموح، كما يجب كتابة أقصى حمل مسموح به في مكان ظاهر على الناقلة. 9. يجب القيام بفحص الجرارات والعربات الناقلة وأجزائها وصيانتها وتزييتها وتشحيمها يوميا للتأكد من سلامتها، كما يجب الفحص الدوري على هذه الأجزاء وتسجيل نتيجة هذا الفحص في سجل خاص. 10. يجب تزويد الجرارات والعربات الناقلة بإشارات التحذير الضوئية وأنوار أمامية وخلفية ووسيلة إنذار صوتية وضوئية للحركة الخلفية، وتعمل ذاتيا ( أوتوماتيكيا) عند بدء الحركة الخلفية. 11. يحب اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد مخاطر الكهرباء عند استعمال العربات الناقلة الكهربائية وصرف الملابس الواقية لسائقيها، فإذا كانت تعمل بالبطاريات فيزود بالنظارات الواقية من الأحماض والقفازات والمرايل والأحذية الكاوتشوك الواقية من الكهرباء والأحماض لاستخدامها عند اللزوم، كما يجب أن تكون أرضيات هذه الناقلات جافة وواقية من الانزلاق ومن الكهرباء الناتجة من العربة. 12. يجب تزويد جميع الجرارات والعربات بوسيلة الإطفاء المناسبة. 4- الناقلات ( السيور الناقلة، الدرافيل أو البكرة، الجنازير الساحبة، ….الخ) 1. يجب ترك مسافات كافية بجانبي الناقلات التي تمر في أنفاق حتى يسهل مرور الأشخاص بها لإجراء عمليات التزييت أو التنظيف أو الإصلاح، كما يجب أن تزود هذه الممرات بوسيلة إضاءة كافية ومناسبة. 2. يجب إحاطة جانبي الناقلات ونهايتها بحواجز واقية مناسبة تمنع تعرض العاملين لخطر دفع أيديهم بين الناقلة والجوانب الثابتة، كما تمنع من سقوط المواد المنقولة إليها. 3. يجب وضع حواجز واقية مناسبة على شكل جسر أسفل الناقلات التي تعمل على مستوى مرتفع لوقاية المارين أسفلها من خطر سقوط المواد المنقولة عليهم. 4. يجب منع ركوب الأشخاص على الناقلات، ويمكن وضع قضبان عمودية على خط سير الناقلة على مسافة تمنع من ركوب الأشخاص. 5. يجب الالتزام والتقيد باحتياطات السلامة والأمان عند الانتهاء من استعمال الناقلة (التوقف الآمن).