المادة رقم 6 من قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004 بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة .

يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات والتدابير بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية التالية: 1. سوء التهوية والوطأة الحرارية والبرودة. 2. الإضاءة. 3. الضوضاء والاهتزازات. 4. الإشعاعات المؤينة والضارة. 5. الكهرباء الديناميكية والستاتيكية ( الساكنة).