المادة رقم 7 من قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004 بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة .

. يجب أن تكون التهوية داخل أماكن العمل كافية ومناسبة بحيث تمنع ركود الهواء أو بطء تجدده مع تفادي وجود الهواء الفاسد والتيارات الهوائية وارتفاع درجة الرطوبة النسبية أو الحرارة أو التغير المفاجئ فيها. 2. يجب السيطرة على الغازات والأغبرة والأبخرة والأدخنة المنبعثة خلال العمليات الصناعية من مصدرها بقدر الإمكان . 3. يجب أن لا تقل كمية الهواء النقي اللازم لكل شخص عن 18 إلى 75 متراً مكعباً في الساعة، حسب المجهود العضلي الذي يؤديه. 4. يجب أن لا تزيد سرعة الهواء داخل أماكن العمل عن 15 متراً في الدقيقة في الشتاء، و50 متراً في الدقيقة في الصيف. 5. يجب أن تكون درجة الحرارة مناسبة بحيث لا تقل بعد الساعة الأولى من مزاولة العمل عن (15) درجة مئوية شتاءاً ولا تزيد عن (30) درجة مئوية صيفاً. فإذا اقتضت طبيعة العمل خلاف ذلك وتعذر تكييف الحرارة ضمن الحدود المذكورة، يتم اللجوء في هذه الحالة إلى تنظيم فترات راحة للعمال، ويقضونها بعيداً عن مصادر التعرض. 6. يجب أن لا تزيد درجة الرطوبة النسبية داخل أماكن العمل على 80%. 7. في حالة ارتفاع درجة حرارة أماكن العمل، تتخذ الإجراءات التي من شأنها تحسين معدل الوطأة الحرارية مع ضرورة حماية وتوعية العمال من أخطارها. 8. عند العمل في الأماكن المعرضة لدرجات الحرارة المنخفضة مثل (الثلاجات، أو في العراء في المناطق الباردة)، عندها يجب وضع العمال المعرضين تحت المراقبة المستمرة وتوعيتهم بمخاطر التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة. 9. لتفادي الآثار الضارة للتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، ولتوفير بيئة عمل آمنة للعمال المعرضين لها، يجب تنظيم فترات التعرض والراحة، وتحديد مدة كل فترة تبعاً لدرجة الحرارة في مكان العمل.