المادة رقم 9 من قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004 بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة .

. يجب أن لا تزيد شدة الضوضاء في مكان وقوف العامل وعند مستوى الأذنين عن المستويات الآمنة وذلك بأخذ الاحتياطات واستخدام الطرق الفنية المناسبة . 2. يجب الحد من تعرض العمال للضوضاء والإهتزازات كلما أمكن ذلك