المادة رقم 11 من قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004 بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة .

. الاشتراطات العامة: 1. يجب فصل التيار الكهربائي قبل إجراء أعمال الصيانة على التمديدات أو المعدات والآلات الكهربائية، واتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع إعادة التيار إليها عن طريق الخطأ أثناء الصيانة، مع وضع لافتات تحذيرية مثل (خطر/ أعمال صيانة ممنوع تشغيل المفتاح)، ويجب اختبار كل دائرة قبل إجراء أعمال الصيانة للتأكد من فصل التيار عنها، وكذلك استخدام قفازات وأحذية عازلة ضد الكهرباء، وأن تكون جميع المعدات والأدوات المستخدمة في الصيانة بأيد معزولة. 2. يجب أن يراعى في تصميم الشبكة الكهربائية تحمل زيادة الحمل في المستقبل إذا لزم إضافة دوائر أخرى. 3. يجب أن لا يجري العمل في معدات الجهد العالي والأماكن الخطرة إلا بواسطة عاملين أثنين على الأقل لهما دراية بتعليمات السلامة المهنية والقدرة على القيام بعمليات التنفس الاصطناعي. 4. يجب أن تكون التمديدات الكهربائية والمفاتيح والأدوات والتركيبات الكهربائية وغيرها مطابقة للمواصفات المعتمدة. 1. التمديدات الكهربائية: 2. الكهرباء الديناميكية: 1. يجب أن تكون التمديدات الكهربائية من نوع وسمك مناسب بحيث تتحمل شدة التيار المار بها دون أن ترتفع درجة حرارتها، ومقاومة لتأثير العوامل الطبيعية والكيميائية. 2. يجب أن تكون الأسلاك الكهربائية داخل المنشأة مغطاة بمواد عازلة وان لا تكون معرضة للشمس أو الحرارة أو المواد الحادة إلى الحد الذي يؤدي إلى إتلافها. أما الأسلاك الأرضية والخطوط العلوية فيجب أن تكون داخل مواسير معزولة من الداخل على الأقل . 3. يجب تثبيت التمديدات الكهربائية في مسارات محددة وبطرق آمنة وسليمة، أما بالنسبة للتمديدات الكهربائية الهوائية فيجب أن تكون على ارتفاع كاف بحيث تمر أسفلها وسائل النقل المختلفة دون أن تلامسها أو تقع تحت تأثير المجال الكهربائي لها. 4. يجب أن توضع الكابلات الكهربائية التي تعبر طرقات المرور داخل مواسير قوية معزولة من الداخل، وتدفن في الأرض وبحيث تتحمل ثقل الأشياء التي تمر فوقها، وأن تتواجد خريطة تحدد مسارات هذه الكابلات تحت الأرض. 5. يجب أن تكون الكابلات الأرضية محمية من المياه أو المجاري، كما يجب وضع شريط بلاستيك تحذيري فوق الكابلات الأرضية بعمق 40 سم على الأقل يدل على وجود كابلات أرضية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من وجودها عند القيام بأعمال المقاولات والإنشاءات بوساطة المعدات الهندسية أو اليدوية. 6. عند تركيب الدوائر الكهربائية في أماكن رطبة يجب أن تكون التوصيلات الكهربائية من النوع المقاوم للماء. 7. يجب أن يكون في كل دائرة كهربائية سلك أرضي. 8. يجب فصل مواسير الأسلاك الكهربائية عن مواسير أسلاك التلفون ومواسير هوائيات التلفاز والراديو. 2. المفاتيح والمنصهرات: 1. يجب تركيب قواطع أتوماتيكية للدوائر الكهربائية وذلك لفصل التيار عند حدوث أي حمل كهربائي زائد وأخرى عند حدوث تماس كهربائي. 2. يجب أن يراعى في وضع الأكباس والمنصهرات والقواطع الكهربائية ولوحات التوزيع والمفاتيح الكهربائية أن تكون خارج الغرف التي تحتوي على أبخرة أو غازات أو أتربة أو مواد أخرى قابلة للاشتعال، وأن تكون من نوع آمن الإستعمال أو مانع للشرر. مع مراعاة توفير التهوية المناسبة أو التحكم في درجة حرارة المكان الموجود فيه لمنع حدوث الحرائق الناتجة عن ارتفاع حرارة الأسلاك والمفاتيح. 3. يجب عدم ربط أو تثبيت المأخذ أو المفاتيح الكهربائية في الجدران أو الأسقف مباشرة لاحتمال أن تكون الأسلاك الموجودة خلف هذه المفاتيح غير معزولة جيداً فتتعرض لحدوث حريق، بل يجب استعمال قطعة من مادة عازلة مقاومة للحرارة يمرر منها السلك، وتركب عليها المفاتيح، ثم تثبت هذه القطعة في الجدار أو السقف. 4. يجب أن تكون أسلاك التوصيل المستعملة في المنصهرات مناسبة لمدى تحمل الأجهزة المطلوب حمايتها حتى تنصهر، وتعمل على فصل التيار المار بالدائرة إذا حدث أي ارتفاع يؤدي إلى زيادة التيار المار على ما تتحمله هذه الأجهزة كما يجب وضع المنصهرات داخل صناديق عازلة وواقية لها من التقلبات الجوية. 5. يجب أن تكون السكاكين الكهربائية داخل صناديق مغلقة تماماً ومزودة برافعة تعمل من الخارج، وأن تتم عملية التوصيل بحركة واحدة متواصلة، كما يجب توخي الحرص عند فصلها تجنباً لحدوث شرارة كهربائية خطرة. 6. يجب أن تخصص مفاتيح ومنصهرات من نوع مقبول ومناسب لدوائر الإنارة وأخرى للمعدات الكهربائية. 7. يجب أن تكون جميع المقابس والقابسات من النوع المؤرض. 3. التركيبات الكهربائية: يجب أن يراعى عند تركيب أي أجهزة كهربائية: 1. أن تكون هذه الأجهزة في حالة جيدة وآمنة، بحيث تمنع احتمال اللمس العفوي للموصلات حاملة التيار. 2. يجب أن توصل توصيلاً أرضياً جيداً بمقاومة أرضية لا تزيد على 10 أوم، الأجزاء المعدنية غير الحاملة للتيار الكهربائي مثل: 1. أجسام المحركات والمولدات والمحولات الكهربائية وغيرها من المعدات والعدد اليدوية المدارة بالكهرباء. 2. الصناديق المعدنية الحامية للمنصهرات والفواصل الكهربائية. 3. أجسام الونشات والروافع الكهربائية. 4. القواعد المعدنية للمعدات أو الآلات الكهربائية. 5. السياجات المعدنية التي تحيط بأماكن المعدات أو الآلات الكهربائية. 6. أجزاء الآلات التي قد ينتج عن تشغيلها تراكم شحنات ساكنة (استاتيكية) كما في أنوال النسيج وصهاريج البترول. 7. الأغلفة المعدنية للكابلات الكهربائية والمواسير المعزولة بداخلها الأسلاك الكهربائية. 3. يجب وضع الأجهزة الكهربائية في أقل مساحة ممكنة، أو في حجرة خاصة بها، أو تسويرها بسياج لمنع اقتراب الأشخاص غير المصرح لهم منها، على أن تكون تلك الأماكن أو الغرف جيدة التهوية. 4. يجب وضع تعليمات وإشارات تحذيرية بجانب الأجهزة والموصلات الحاملة لتيار الضغط العالي تبين قوة التيار المستعمل في تشغيلها. 5. يجب أن يكون القائمون بصيانة الأجهزة الكهربائية على درجة عالية من التدريب والمهارة، كما يجب عدم إجراء أي إصلاح في الأجهزة الكهربائية إلا بعد التأكد من عدم مرور أي تيار كهربائي فيها. 6. يجب أن تكون المآخذ الكهربائية ذات الجهود المختلفة بمقاسات أو أشكال مختلفة حتى لا يحدث خطأ عند استعمالها، وأن يحدد عليها فرق الجهد الكهربائي (220، 380 فولت) وأن يحدد التيار الذي تتحمله هذه المآخذ. 7. يجب أن تكون المحركات غير المقفلة في أماكن بعيدة عن الأتربة أو الأبخرة المسببة للصدأ أو التآكل أو أي غازات قابلة للاشتعال، وذلك خوفاً من حدوث شرر قد يؤدي إلى نشوب حرائق أو انفجارات. 8. يجب أن تكون جميع التركيبات الكهربائية في أماكن العمل التي يوجد فيها أبخره أو غازات أو مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار، ويتعذر منع انتشارها بإحدى الطرق الفنية، من النوع المانع لتسرب الغازات وحدوث الشرر مع مراعاة تهوية المكان والحفاظ على درجة حرارة مناسبة في مكان العمل. 4. أجهزة التحكم الكهربائي: 1. يجب أن تكون لوحات التوزيع الكهربائي سواء للتيار المتغير أو للتيار المستمر في مكان آمن ومتصلة بجميع الأجهزة أو الدوائر الكهربائية بطرق آمنة، كما يجب مراعاة سهولة الوصول اللازمة للتحكم بطريقة فعالة في لوحات التوزيع الكهربائي. 2. يجب أن تكون الأجهزة الخاصة بالقياسات الكهربائية سهلة القراءة وواضحة، حتى يمكن أخذ القراءات الصحيحة دون أي خطأ. 3. يجب أن تكون الأسلاك والأجهزة الكهربائية المتصلة باللوحات في حالة سليمة دائماً، ويجب أن يوضع على اللوحة اسم كل مفتاح واسم الجهاز أو الآلة المتصلة به. 4. يجب تغطية الجزء الخلفي للوحات التوزيع منعاً للاتصال بالأسلاك والموصلات المكشوفة، وعدم استعمال هذا الجزء كمكان للتخزين أو لتداول المواد. 5. يجب وضع رسم توضيحي للدوائر الكهربائية الموصلة لكل جهاز داخل لوحات التوزيع وتزويدها بلمبات تنبيه تدل على اتصال الجزء الذي ينبغي توصيله بالكهرباء، كما يجب وضع لمبات تحذيرية تضيئ في حالة حدوث عطل كهربائي حتى تسهل عملية الصيانة الكهربائية للأجهزة وتحديد أماكن العيوب بسرعة وسهولة. 6. يجب وضع أرضيات عازلة أمام وخلف لوحات التزيع من الخشب الجاف أو الكاوتشوك العازل على الأرضية لوقاية العاملين عليها من خطر الصدمات الكهربائية، ويمنع رش أي مياه على هذه الأرضيات، ويجب أن تكون خالية من المسامير أو أية مواد أخرى موصلة للكهرباء وجافة دائماً. 7. يجب وضع لوحات التحكم والتوزيع الكهربائي في مكان محمي ، ولا يصرح بالدخول إليها إلا للمختص بملاحظتها والإشراف عليها ويجب وضع لافتات تحذيرية على هذه الأماكن . 3. الكهرباء الاستاتيكية (الساكنة) : يجب العمل على تصريف الكهرباء الاستاتيكية وخاصة في الأماكن التي يوجد بها غازات أو أبخرة أو أتربة قابلة للاشتعال أو الانفجار بواحدة أو أكثر من الطرق التالية: 1. التوصيل الأرضي لأجسام المعدات والآلات والحواجز الواقية المعدنية حول المعدات الكهربائية ذات الضغوط العالية والتي يحتمل وجود شحنات الكهرباء بها. 2. الاحتفاظ بدرجة رطوبة نسبية مناسبة (لا تقل عن 50% عند درجة حرارة 21 درجة مئوية مثلاً ) وذلك في حالة استخدام مواد رديئة التوصيل للكهرباء، كما في صناعات الورق والمطاط والطباعة والنسيج وغيرها. 3. استخدام مجمعات الشحنات الاستاتيكية (وتتكون من أمشاط ذات إبر معدنية مدببة) عند نقط الاحتكاك المختلفة، وذلك لتصريف الشحنات فور تجميعها على السيور الجلدية أو الورق أو الأقمشة ثم إلى الأرض. 4. تأيين الهواء الملامس لنقط تجميع الشحنات الاستاتيكية. 5. ارتداء العمال لأحذية الوقاية من الشحنات الاستاتيكية، مثل تلك التي تكون بنعالها قطع معدنية لتصريف تلك الشحنات أولاً بأول، وتمنع تراكمها على جسم الإنسان، كما يراعى أن تكون الأرضية من مادة موصلة للكهرباء.