المادة رقم 12 من قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004 بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة .

يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات والتدابير بما يكفل الوقاية من المخاطر الكيماوية، وخاصة المخاطر الناشئة عن: 1. استعمال المواد الكيماوية ونقلها. 2. تخزين المواد الكيماوية. 3. التخلص من المواد الكيماوية ومعالجة نفاياتها.