المادة رقم 13 من قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004 بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة .

. يجب وضع بطاقة تعريف أو علامة دالة على العبوات الحاوية للمواد الكيماوية المستعملة من قبل العمال كما يجب وضع أوراق ببيانات السلامة الكيماوية، واطلاعهم عليها قبل الشروع باستعمالها. 2. يجب اتخاذ التدابير اللازمة التي تمنع تعرض العمال لخليط من مادتين كيميائيتين أو أكثر لهما تأثيرات خطيرة وضارة. 3. يجب إجراء العمليات الصناعية التي تتولد في أثنائها غازات وأبخرة، في مفاعلات كيماوية محكمة القفل، كما يجب سحب (شفط) الغازات والأبخرة من بيئة العمل المتواجد بها هذه المفاعلات بصورة مستمرة وذلك بتركيب وسائل موضعية لسحبها والتخلص منها بعد معالجتها ما أمكن، مع مراعاة أن يتم التخلص منها بحيث لا تؤثر(تمر) على العامل في أثناء سحبها. 4. يجب تركيب الأوعية والأجهزة والأنابيب ولوازمها بحيث تكون محكمو الإغلاق، وأن تصنع من مواد مقاومة للكسر والتشقق والتآكل ومقاومة للضغط والحرارة وذات مواد غير قابلة للتفاعل مع المادة الكيماوية المستعملة. 5. يجب أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من أخطار طرطشة السوائل أو إنسكاب السوائل الكاوية أو الساخنة أو المواد الملتهبة أو المتفجرة أو أي مواد أخرى ذات تأثير ضار. 6. يجب التخلص من بقايا المواد الكيماوية الضارة وكذلك الأوعية الفارغة وعدم استعمالها كأوعية للشرب أو الأكل وذلك بالطرق المناسبة مع مراعاة معالجتها قبل التخلص منها بالطرق الملائمة. 7. يجب توفير وسائل الاسعافات الأولية اللازمة علاوة على الوسائل المألوفة، كما يجب توفير أماكن لغسل الجسم والعيون يسهل اللجوء إليها عند الطوارئ. 8. يجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع أو إزالة أو الحد من انتشار أو تقليل درجة تركيز المواد الخطرة والضارة بالصحة داخل أماكن العمل ويسترشد في ذلك باتباع الطرق الهندسية مثل(الإستبدال، العزل... وغيرها). 9. يمنع تركيز الأغبرة على الأرضيات والجدران وذلك عن طريق الكنس والترطيب والشفط أو الوسائل الهندسية الأخرى للحد من إنتشار المواد الضارة بالصحة أو المسببة للحريق. 10. يجب اتخاذ إحتياطات السلامة والصحة المهنية في نقل وتداول المواد الكيماوية داخل بيئة العمل. 11. يجب أن تكون ناقلات المواد الكيماوية مزودة بالملصقات الإرشادية الموضحة لنوع المواد الكيماوية المنقولة بواستطها وان تكون مزودة بوسائل الإطفاء المناسبة والإسعاف الطبي. 12. يجب أن يكون سائق ناقلة المواد الكيماوية مزودا بالمعلومات الخاصة بالمواد المنقولة وان يكون مؤهلا ومدربا على التصرف في حالات الطوارئ.