المادة رقم 14 من قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004 بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة .

. يجب وضع ملصقات على الأوعية التي تحتوي مواد كيماوية تتضمن اسم المادة، أخطارها، خصائصها وغيرها مع مراعاة ما ورد سابقاً في اشتراطات التداول. 2. إذا كانت المادة الكيماوية التي يتم التعامل معها خطرة، فيجب أن تكون الكمية الموجودة قرب أو في مكان العمل هي ما تحتاجه وردية العمل الواحدة فقط والبقية يجب أن تكون محفوظة في مكان التخزين، وان توضع الكمية المستخدمة في العبوات المخصصة لهذه المادة تجنبا لتفاعلها مع مادة العبوة الموضوعة فيها. 3. يجب أن تكون الحاويات المخزونة سليمة، وأن تكون مرصوفة بشكل جيد وأن لا يكون فوقها او حولها أي عائق. 4. يجب أن تكون هناك تهوية جيدة وكافية في أماكن التخزين. 5. يجب أن تكون الأوعية التي تحتوي على مواد كيماوية في وضع ثابت غير قابل للسقوط أو الإنهيار وأن تكون محكمة الإغلاق. 6. يجب أن يراعى في إنشاء أرضيات المخازن أن تتناسب مكوناتها مع المواد المخزونة فوقها من ناحية القدرة على التحمل للثقل ، وأن تكون من مادة صلبة تقاوم التآكل ومستوية وملساء يسهل غسلها بالماء ولا تتشرب السوائل، وأن لا يصدر عنها شرر كهربائي بالاحتكاك كما يجب وضع اللوحات الإرشادية التي تبين أقصى ثقل مسموح به ونوع المواد التي يسمح بتخزينها في المستودع. 7. يجب أن تكون جميع طرقات المرور بين رصات المواد الكيماوية نظيفة خالية من العوائق والمواد التي قد تسبب في حوادث التعثر أو الاصطدام أو السقوط. 8. يجب أن يكون استخدام الأجهزة الميكانيكية محدوداً للغاية داخل مناطق التخزين بحيث لا يتعدى أجهزة الرفع والتداول، والتي يشترط فيها أن تعمل بمحركات آمنة، ولا يتوقع أن يصدر عنها شرر أو ارتفاع في درجة الحرارة يتسبب عنه نشوب حريق، وينبغي أن تكون هذه الأجهزة تحت المراقبة المستمرة. 9. يجب تخزين العبوات الكبيرة في أماكن منخفضة بقدر الإمكان ليسهل تناولها وقت الحاجة. 10. يجب عدم تخزين مواد قابلة للاشتعال بالقرب من مواد مؤكسدة أو تخزين أي مادة أخرى قابلة للتفاعل مع مادة أخرى. 11. يكون تخزين المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار وفقا للاشتراطات الآتية: 1. يجب أن يكون التخزين في مكان بارد، ذو تهوية جيدة وبعيدة عن مصادر الاشتعال. 2. يجب أن يكون المخزن منفصل عن المصنع. 3. يجب أن يكون الوصول إلى المواد سهلا. 4. يجب أن يكون هنالك نظام إطفاء حريق بشكل مناسب. 5. يجب أن يكون المخزن مجهز بأبواب وخزائن مقاومة للحريق وتغلق أوتوماتيكياً، ومنافذ للخروج عند الطوارئ. 6. يمنع التدخين أو استخدام لهب مكشوف وغيره من المصادر الحرارية منعاً باتاً داخل المخازن أو بجوارها بمسافة لا تقل عن (6) أمتار، وتعلق لوحات إرشادية بذلك.