المادة رقم 15 من قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004 بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة .

. يجب نقل جميع النفايات أولاً بأول من أماكن العمل، وأن تكون في مخازن خاصة و منفصلة تمهيداً للتخلص منها على فترات منتظمة. 2. يجب عدم إلقاء المخلفات من المستويات العليا، بل يخصص لها منحدرات تامة الإغلاق وذات فتحات مغطاة بغطاء متحرك لإلقاء المخلفات منها إلى أماكن التجمع. 3. يمنع تصريف المخلفات الكيماوية في المجاري العامة أو مصادر مياه الشرب مثل الأنهار أو الأراضي الزراعية قبل معالجتها بطريقة توافق عليها الجهات المختصة. 4. يتم تجميع السوائل المتجمعة من العمليات الصناعية عن طريق مجاري أرضية مغطاة بمادة ملساء لا تسرب، ولا تسمح بنفاذ السوائل ومغطاة كذلك بشبك معدني، ثم ترشح السوائل أو تعالج كيميائياً إذا كانت هنالك حاجة لذلك قبل صرفها في المجاري العامة، فإذا كانت خطرة على الصحة العامة تصرف في مصارف مستقلة عن المصدر العمومي بحيث لا تحدث ضرراً للإنسان أو الحيوان أو النبات. 5. يمنع صرف مخلفات العمل مثل الغازات أو الأبخرة أو الأتربة الضارة إلى الهواء الجوي قبل معالجتها بطريقة توافق عليها الجهات المختصة. 6. تراعى الاشتراطات النوعية للتخلص من بعض الفضلات الصناعية والتي تصدر عن الجهات المختصة.