المادة رقم 17 من قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004 بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة .

. يجب تطعيم العمال ضد الأمراض المعدية أو السارية أو التي تنقل من الحيوانات والمعرض لها العامل بحكم طبيعة عمله، دورياً أو عقب اكتشاف إحدى الحالات وذلك حسب تعليمات الجهات المختصة. 2. يجب استخدام الوسائل الفنية المناسبة التي من شانها منع التلامس المباشر بين العمال والحيوانات المصابة أو التي يحتمل ان تكون مصابة أو منتجاتها أو مخلفاتها. 3. يجب فحص الحيوانات وعزل المصاب منها وعلاجه أو التخلص منه حتى لا تنتقل العدوى منها للعمال وذلك حسب تعليمات الجهات المختصة.