المادة رقم 18 من قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004 بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة .
يجب توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة التي تمنع التلامس المباشر بين العمـال وبين المرضى (في المستشفيات، والمختبرات، وأماكن العلاج)، وتنظيفها أو التخلص منها بطريقة مناسبة.