المادة رقم 20 من قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004 بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة .
. يجب أن يصمم مبنى المنشأة بحيث لا يسمح بدخول القوارض والزواحف أو توالدهن ، ويتم التخلص منها إن وجدت بطريقة توفر احتياطات السلامة. 2. يجب تغطية جميع النوافذ بمناخل لمنع دخول الحشرات واستخدام المبيدات الحشرية المناسبة إن لزم الأمر.