المادة رقم 21 من قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004 بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة .

. يجوز لوزير العمل إصدار التعليمات بخصوص: 1. المستويات الآمنة لدرجات الحرارة في أماكن العمل، ويسترشد به لتحديد فترات الراحة للعمال. 2. المستويات الآمنة لشدة الإضاءة في أماكن العمل. 3. المستويات الآمنة لشدة الضوضاء في أماكن العمل. 4. حدود الجرعة السنوية القصوى المسموح التعرض لها للعاملين في مجال الأشعة المؤينة. 5. معايير ومستويات الأمان للمواد الكيماوية والأغبرة الخطرة والضارة بالصحة والتي يسمح بتواجدها في بيئة العمل. 2. مع مراعاة أحكام هذه اللائحة، يجوز لوزير العمل إصدار تعليمات بشأن اشتراطات السلامة للوقاية من المخاطر في نشاطات أو أعمال أو منشآت معينة إذا رأى الوزير أن طبيعة العمل فيها تقتضي وجود اشتراطات إضافية أو تكميلية لحماية العاملين من المخاطر التي قد يتعرضون لها.