المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2004 بلائحة الإخطار بإصابات العمل والأمراض المهنية والحوادث الجسمية ونماذج الإحصائيات الخاصة بها

يلتزم صاحب العمل بإخطار الوزارة بالبيانات الفنية التي تنتهي إليها الجهات المختصة الأخرى وذلك في حدود النتائج الخاصة بأسباب واحتمال وقوع تلك الحوادث الجسيمة والتقديرات النهائية من خسائر بشرية ومادية.