المادة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2004 بلائحة الإخطار بإصابات العمل والأمراض المهنية والحوادث الجسمية ونماذج الإحصائيات الخاصة بها

على صاحب العمل موافاة الوزارة كل ستة أشهر تبدأ في شهر كانون الثاني بإحصائيات عن الإصابات والأمراض المهنية والحوادث الجسيمة والأمراض العادية من نسختين وفقاً للنماذج المرفقة 4، 5، 6، 7، على أن لا يتجاوز موعد إرسالها اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لإنقضاء الستة أشهر وعليه أن يحتفظ بنسخة ثالثة منها في المنشأة.