المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2004 بلائحة الإخطار بإصابات العمل والأمراض المهنية والحوادث الجسمية ونماذج الإحصائيات الخاصة بها

على صاحب العمل أن يحتفظ بسجلات خاصة تبين الإصابات و الأمراض العادية والمزمنة حسب البيانات المطلوبة، و يزود بها مفتش العمل عند الطلب.