المادة رقم 5 من قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2004 بلائحة الإخطار بإصابات العمل والأمراض المهنية والحوادث الجسمية ونماذج الإحصائيات الخاصة بها

يلتزم صاحب العمل بالتقيد عند تعبئة الإخطارات والإحصائيات الوارد ذكرها أعلاه بالتعليمات والتصنيف الصناعي القياسي المرفق (ملحق رقم 1 و 2) بهذه اللائحة.