المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2003م بنظام وسائل الإسعاف الطبي في المنشآت

لغايات تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الصندوق: ما يعد لحفظ متطلبات الإسعاف الطبي، ويشمل الخزانة المعدة لحفظ هذه المتطلبات.

متطلبات الإسعاف الطبي: تشمل الأدوية والأدوات والوسائل اللازمة لتقديم الإسعاف الأولي.