المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2003م بنظام وسائل الإسعاف الطبي في المنشآت

على كل صاحب عمل أن يعد داخل المنشأة صندوقا أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودا بمتطلبات الإسعاف الطبي، بحيث تكون صالحة للاستعمال، على النحو الوارد بالجدول المرفق.